القول في شرائط المتعاقدين
وهي أمور :
الأول : البلوغ ، فلا يصح بيع الصغير
شرح
قوله : بيع الصغير .
إجماعا بقسميه ، بل عليه اتفاق المسلمين في الجملة ، ولا فرق بين
بيعه وغيره من العقود إلا بعض منها يأتي في محالها تفصيلها .
وهذا فيما كان غير رشيد وكان غير يتيم قطعي . إلا أن الاشكال في غير
اليتيم الرشيد ، فإنه خارج من الآية ( 1 ) ، ومن كثير من الروايات في
المسألة ( 2 ) ، ولا ينبغي الخلط ، ولا معنى لالغاء الخصوصية بعد وضوح
وجودها في اليتيم بالضرورة .
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 6 .
2 - وسائل الشيعة 18 : 409 ، كتاب الحجر ، الباب 1 - 2 ، و 19 : 366 ، كتاب الوصايا ،
الباب 45 .