تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
شرح
لها ، مع أنها ليس كافلة للضمان إلا مع لحاظ شرائطها ، وعدم المخصص الشرعي في مورد من مواردها ، فلا ينبغي الخلط كما وقع من الأعلام ( 1 ) ، وما تمسكوا به من أدلة الضمان في المقام ( 2 ) ، غير تام ، والتفصيل يطلب من كتابنا الكبير ( 3 ) . هذا ، وقد يشكل قاعدة الاقدام ، لأجل أن اسقاط الشرع اعتبار العوضية ، وإيجابه عدم ترتيب آثار الملك على كل من العوض والمعوض ، لا يستلزم كون المقبوض بلا عوض عرفا ، ولا يورث في معتبر العقلاء أن يصير مالا يقصد به المجانية مجانا ، حتى يجب عوضه الواقعي ، أو المماثل مع المسمى في المالية . بل غاية ما يظهر ، سقوط المعاملة عن التأثير في محيط الشرع ، أو عدم جواز ترتيب الآثار ، وهذا غير ذاك قطعا ، فعليه يكون المقبوض ذا عوض ، فلو قبضا ما ابتاعا فتلفا ، فلا شئ عند العقلاء عليهما بعد ذلك ، كما
هامش
1 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 102 / السطر 32 وما بعده ، حاشية المكاسب ، السيد اليزدي : 92 / السطر 10 . 2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 102 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 247 وما بعدها . 3 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثالثة ، المسألة الرابعة ، الفرع السابع .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 46 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني