شرح
لها ، مع أنها ليس كافلة للضمان إلا مع لحاظ شرائطها ، وعدم المخصص
الشرعي في مورد من مواردها ، فلا ينبغي الخلط كما وقع من الأعلام ( 1 ) ، وما
تمسكوا به من أدلة الضمان في المقام ( 2 ) ، غير تام ، والتفصيل يطلب من
كتابنا الكبير ( 3 ) .
هذا ، وقد يشكل قاعدة الاقدام ، لأجل أن اسقاط الشرع اعتبار
العوضية ، وإيجابه عدم ترتيب آثار الملك على كل من العوض
والمعوض ، لا يستلزم كون المقبوض بلا عوض عرفا ، ولا يورث في معتبر
العقلاء أن يصير مالا يقصد به المجانية مجانا ، حتى يجب عوضه
الواقعي ، أو المماثل مع المسمى في المالية .
بل غاية ما يظهر ، سقوط المعاملة عن التأثير في محيط الشرع ، أو
عدم جواز ترتيب الآثار ، وهذا غير ذاك قطعا ، فعليه يكون المقبوض ذا
عوض ، فلو قبضا ما ابتاعا فتلفا ، فلا شئ عند العقلاء عليهما بعد ذلك ، كما
هامش
1 - انظر المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 102 / السطر 32 وما بعده ، حاشية المكاسب ، السيد
اليزدي : 92 / السطر 10 .
2 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 102 ، البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 247 وما بعدها .
3 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثالثة ، المسألة الرابعة ،
الفرع السابع .