وكان مضمونا عليه ،
شرح
بالعقد ، فإذا كان السبب فاسدا فلا معنى لكون المسبب مفيدا لمعنى السبب
بالضرورة ، أو إذا كان المقتضي بلا أثر ، فلا يعقل كون المقتضى - بالفتح ، وهو
النقل والانتقال الخارجي - قائما مقام المقتضي بالكسر .
قوله مد ظله : مضمونا عليه .
شهرة كادت تكون إجماعا ، وفي المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 )
دعوى الاتفاق والقطع به في كلام الأصحاب ( رحمهم الله ) بل في التذكرة تأكيد
دعوى إجماعه بكلمة أجمع ( 3 ) .
ولكن ظاهر الشيخ في الخلاف - لعدم تمسكه بالاجماع - أن
المسألة ليست إجماعية ، قال : إذا اشترى جارية شراء فاسدا ، ثم قبضها
فأعتقها ، لم يملك بالقبض ، ولم ينفذ عتقها ، ولا يصح شئ من تصرفه فيها ،
مثل البيع ، والهبة ، والوقف ، وغير ذلك ، ويجب عليه ردها على البائع
بجميع نمائها المنفصل منها ، وبه قال الشافعي .
وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ، ويصح تصرفه فيها ، ويجب على كل
واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه .
هامش
1 - مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 26 .
2 - كفاية الأحكام : 256 / السطر 28 .
3 - تذكرة الفقهاء 1 : 495 / السطر 22 .