تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وكان مضمونا عليه ،
شرح
بالعقد ، فإذا كان السبب فاسدا فلا معنى لكون المسبب مفيدا لمعنى السبب بالضرورة ، أو إذا كان المقتضي بلا أثر ، فلا يعقل كون المقتضى - بالفتح ، وهو النقل والانتقال الخارجي - قائما مقام المقتضي بالكسر . قوله مد ظله : مضمونا عليه . شهرة كادت تكون إجماعا ، وفي المسالك ( 1 ) والكفاية ( 2 ) دعوى الاتفاق والقطع به في كلام الأصحاب ( رحمهم الله ) بل في التذكرة تأكيد دعوى إجماعه بكلمة أجمع ( 3 ) . ولكن ظاهر الشيخ في الخلاف - لعدم تمسكه بالاجماع - أن المسألة ليست إجماعية ، قال : إذا اشترى جارية شراء فاسدا ، ثم قبضها فأعتقها ، لم يملك بالقبض ، ولم ينفذ عتقها ، ولا يصح شئ من تصرفه فيها ، مثل البيع ، والهبة ، والوقف ، وغير ذلك ، ويجب عليه ردها على البائع بجميع نمائها المنفصل منها ، وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يملك بالقبض ، ويصح تصرفه فيها ، ويجب على كل واحد منهما فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه .
هامش
1 - مسالك الأفهام 2 : 207 / السطر 26 . 2 - كفاية الأحكام : 256 / السطر 28 . 3 - تذكرة الفقهاء 1 : 495 / السطر 22 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 43 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني