بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه ،
شرح
ولا ضمان بالنسبة إلى المعوض ، لأنه خلاف قاعدة الاقدام التي قدر
متيقنها هذه الصورة ، كما أشير إليه .
وأما حسب القواعد الشرعية ، فالحق قصورها عن إثباته ، ومقتضى
البراءات الشرعية والعقلائية والعقلية ، عدم الضمان .
قوله مد ظله : يجب عليه أن يرده .
عقلا وشرعا إن كان المقصود من الرد أعم من التخلية بينه وبين
صاحبه ومالكه .
وأما وجوب الرد بالمعنى الأخص - وهو الايصال إلى صاحبه - فهو
غير معلوم حتى إذا صارت يده غاصبة ، لأنه ليس من الغصب الحدوثي .
وتوهم : أنه يحرم الامساك ، فيجب الرد عقلا أو شرعا ( 1 ) ، فاسد
لأنه أول البحث ، والذي يحرم هو التصرف بدون الإذن ، وليس
الامساك منه عرفا ، كما في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة
الإجارة ، فلا تغفل .
ودعوى دلالة صحيحة زيد الشحام المشتملة على قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) :
ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 12 - 13 .