تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
بمعنى أنه يجب عليه أن يرده إلى مالكه ،
شرح
ولا ضمان بالنسبة إلى المعوض ، لأنه خلاف قاعدة الاقدام التي قدر متيقنها هذه الصورة ، كما أشير إليه . وأما حسب القواعد الشرعية ، فالحق قصورها عن إثباته ، ومقتضى البراءات الشرعية والعقلائية والعقلية ، عدم الضمان . قوله مد ظله : يجب عليه أن يرده . عقلا وشرعا إن كان المقصود من الرد أعم من التخلية بينه وبين صاحبه ومالكه . وأما وجوب الرد بالمعنى الأخص - وهو الايصال إلى صاحبه - فهو غير معلوم حتى إذا صارت يده غاصبة ، لأنه ليس من الغصب الحدوثي . وتوهم : أنه يحرم الامساك ، فيجب الرد عقلا أو شرعا ( 1 ) ، فاسد لأنه أول البحث ، والذي يحرم هو التصرف بدون الإذن ، وليس الامساك منه عرفا ، كما في العين المستأجرة بعد انقضاء مدة الإجارة ، فلا تغفل . ودعوى دلالة صحيحة زيد الشحام المشتملة على قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألا من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها ، فإنه لا يحل دم امرئ
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 104 / السطر 12 - 13 .