تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
شرح
دليلنا على ذلك : أنه إذا كان . . . إلى آخره ( 1 ) من الوجه العرفي ، وعدم الدليل على صحته ، فلاحظ . ولا يخفى : أن أكثر عبارات القوم حول عدم سببية الفاسد ، وعدم جواز التصرف فيما قبضه ، وعدم نفوذ تصرفاته فيه ، ولكن الضمان مسكوت عنه إلا فيما نسب إلى رهن الشيخ ( 2 ) ، وفي موضع من البيع ( 3 ) ، وحكي عن شرح القواعد أيضا أن تلفه عليه بالاجماع ( 4 ) وهذا هو الظاهر من السرائر لدعواه أن البيع الفاسد يجري مجرى الغصب عند المحصلين في الضمان ( 5 ) . ومنه يعلم : أن دعوى غصبية المقبوض موضوعا فاسدة ، ويكذبها شهادة العرف بخلافه ، مع ظهور قولهم : إن الغصب هو الاستيلاء عدوانا ( 6 ) في كونه عالما بأنه مال الغير على نعت جزء الموضوع ، فإثبات الضمان
هامش
1 - الخلاف 3 : 158 ، المسألة 250 . 2 - المبسوط 2 : 204 / السطر 15 . 3 - الخلاف 3 : 158 ، المسألة 251 . 4 - جامع المقاصد 4 : 61 ، لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 101 / السطر 24 . 5 - السرائر 2 : 285 . 6 - الروضة البهية 2 : 222 / السطر 8 ، رياض المسائل 2 : 300 / السطر 30 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 44 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني