تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
للضمان ، كما أفاده في المتن . وإما يكون كل واحد راضيا تقديرا ، فهي مثل السابقة في الكفاية عرفا ، وإن كان ظاهر المستثنى في الروايتين الواصلتين عن أول المعصومين وآخرهم صلوات الله عليهم - وهو قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : إلا بطيبة نفس منه ( 1 ) وقوله عجل الله تعالى فرجه : بغير إذنه ( 2 ) - هو الرضا الفعلي ، ولكن العرف يتجاوز منه إلى الأعم ، فتدبر جيدا . فلو تلف أحدهما قبل الاعلام وفي حال الغفلة ، وكان الأمر قبل التلف على ذلك ، فلا ضمان أيضا قطعا . أو يكون التلف بعد الاعلام بعدم رضاه ، فهو من الغصب موضوعا بالضرورة . أو يكون التلف في حال الغفلة ، أو قبل الاعلام ، وكان في نفسه عدم رضاه بذلك ، لندامته على أصل المعاملة ، فإن الحكم - حسب البناء العرفي - عدم الضمان وعدم الاعتناء به ، ولا يرون استحقاقه إلا للمسمى ، وليس لصاحب العوض منعه عنه ، بدعوى أنه ليس عوضه الشرعي ،
هامش
1 - الفقيه 4 : 66 / 195 ، وسائل الشيعة 5 : 120 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلي ، الباب 3 ، الحديث 1 ، مع تفاوت . 2 - إكمال الدين : 520 / 49 ، وسائل الشيعة 9 : 540 ، كتاب الخمس ، أبواب الأنفال ، الباب 3 ، الحديث 7 .