تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
شرح
بأدلة مخصوصة بالغصب ( 1 ) ، غير مرضي جدا . نعم ، بناء العقلاء على الضمان حسب ما قررناه في قاعدة الاقدام ( 2 ) : من أن الاقدام على تسليم المال إلى الغير على نحوين : مجاني ، وغير مجاني ، فلو كان التسليط مجانيا - سواء كان على العين كالهبة ، أو المنفعة كالعارية - فإنه لا يورث الضمان عندهم ، إلا في صورة الاتلاف في الفرض الثاني بل لا يبعد حكمهم به في صورة التلف أيضا . وإذا كان غير مجاني ، بل يحاذيه شئ مفروض أو مجهول ، فإنه مضمون عندهم قطعا ، والقابض يقبضه على هذا الوجه . وهذا عندهم بلا فرق بين الصورتين : قبل القبض ، وبعده ، لحصول الملكية عندهم بالفاسد الشرعي ، ولكنه لدى الشرع الأقدس قبل القبض فيما كان صحيحا في البيع ، أو فاسدا فيه ، وفي غيره ليس على الطرف ، ولا يكون تلفه عليه ، وأما بعده فقضية البناء العرفي والسيرة المستمرة ، ضمان المقبوض بالفاسد . ثم إنه قد يتوجه إلى قصور هذه القاعدة بعض إشكالات لا أساس
هامش
1 - وسائل الشيعة 25 : 390 ، كتاب الغصب ، الباب 7 . 2 - تحريرات في الفقه ، كتاب البيع ، المقصد الأول ، الجهة الثالثة ، المسألة الرابعة ، الفرع السابع ، الأمر الثالث .