شرح
وقد يشكل جوازه في المتعلق فقط ، دون الهيئة ، وهو مختار الوالد
المحقق - مد ظله - ( 1 ) : بأن ما يدل على ممنوعية رجوع القيد إلى الانشاء ،
غير كاف ، ولكن نقل ملكية العين يوم الجمعة ، أو ملكية العين المقيدة
بمجئ زيد ، غير صحيح ، لعدم مالكية الانسان للأملاك المتعددة إذا كان
مالكا لعين واحدة ، فالتحصيص بالحصص في الإجارة لا يستلزم ، صحته
في البيع ، لأنها متقومة بالزمان ، فبحسبه يصح التحصيص ، ولكنه مغفول
فيه الزمان والعصر ، فلا يكون زيد مالكا للعين المقيدة هكذا وكذا ، حتى
ينقله إلى غيره .
وهذا بحسب نظر العرف بدوا تام ، ولكنه فرق بين ما إذا أريد نقل
ملكية العين يوم الجمعة على أن يكون قيد الملكية ، وتكون العين
منتقلة إليه في يوم الجمعة ، وبين ما كان المقصود انتقال ملكية العين
يوم الجمعة من يوم الجمعة ، فإن الأول باطل ، ولا أظن أنه المراد هنا ،
والثاني صحيح ، وهو مقصود القائلين بصحة التعليق ، فافهم وتدبر جدا .
ثم إن تكثير الصور ، فيه النتيجة لو كان المستند الاجماع المحكي
في كلام جمع كما تقدم ( 2 ) ، وإلا فعلى القواعد لا فرق . إلا أن يقال بشرطية
الجزم ، فيكون التعليق على الحاصل غير مناف للجزم ، فافهم .
هامش
1 - البيع ، الإمام الخميني ( قدس سره ) 1 : 234 .
2 - تقدم في الصفحة 36 .