شرح
ثانيها : إيجاد السبب الناقص المتوقف تأثيره على الجزء الآخر
الذي أخذه البائع قيدا وجزء ، فإنه عندما حصل يترتب الأثر ، ولا شبهة
عندنا في ذلك .
وما قيل في منع تقييد المعاني الحرفية ، تام ( 1 ) ، إلا أنه لا يفيد ذلك ،
لأن التوصيف غير التقييد في اصطلاحنا ، كما في الأعلام الشخصية ،
والتفصيل في محله .
نعم ، يمكن دعوى عدم نفوذ دخالة المالكين في الأسباب العرفية
والشرعية ، ولعل المانعين يمنعون لأجله ، بل هو صريح كلام جماعة ،
حيث حكي عنهم : أن العقود أنيطت بضوابط متلقاة من الشرع ، وتبطل فيما
خرج عنها وإن أفاد فائدتها ( 2 ) .
ولكنها غير مسموعة ، لعرفية ذلك ، وعدم المنع اللفظي ، ويكشف
الامضاء من طرق ذكرناها في محلها .
ثالثها : إيجاد السبب التام على المسبب المتأخر وجوده ، بمعنى أن
الإرادة تعلقت بالمتأخر ، وهذا في التكوين له بساط آخر لا يليق بالجاهل
الورود فيه ، وأما هو في التشريع فمع كون السبب تاما يتحقق المسبب ،
هامش
1 - فوائد الأصول 1 : 180 - 183 ، نهاية الأصول : 170 .
2 - مسالك الأفهام 5 : 241 / السطر 2 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 14 .