تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
شرح
ثانيها : إيجاد السبب الناقص المتوقف تأثيره على الجزء الآخر الذي أخذه البائع قيدا وجزء ، فإنه عندما حصل يترتب الأثر ، ولا شبهة عندنا في ذلك . وما قيل في منع تقييد المعاني الحرفية ، تام ( 1 ) ، إلا أنه لا يفيد ذلك ، لأن التوصيف غير التقييد في اصطلاحنا ، كما في الأعلام الشخصية ، والتفصيل في محله . نعم ، يمكن دعوى عدم نفوذ دخالة المالكين في الأسباب العرفية والشرعية ، ولعل المانعين يمنعون لأجله ، بل هو صريح كلام جماعة ، حيث حكي عنهم : أن العقود أنيطت بضوابط متلقاة من الشرع ، وتبطل فيما خرج عنها وإن أفاد فائدتها ( 2 ) . ولكنها غير مسموعة ، لعرفية ذلك ، وعدم المنع اللفظي ، ويكشف الامضاء من طرق ذكرناها في محلها . ثالثها : إيجاد السبب التام على المسبب المتأخر وجوده ، بمعنى أن الإرادة تعلقت بالمتأخر ، وهذا في التكوين له بساط آخر لا يليق بالجاهل الورود فيه ، وأما هو في التشريع فمع كون السبب تاما يتحقق المسبب ،
هامش
1 - فوائد الأصول 1 : 180 - 183 ، نهاية الأصول : 170 . 2 - مسالك الأفهام 5 : 241 / السطر 2 ، المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 14 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 38 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني