مسألة 23 : كما يحرم على الرجل النظر إلى الأجنبية ، يجب عليها التستر
من الأجانب . ولا يجب على الرجال التستر ، وإن كان يحرم على النساء النظر
إليهم عدا ما استثني . وإذا علموا بأن النساء يتعمدن النظر إليهم ، فالأحوط
التستر منهن ، وإن كان الأقوى عدم وجوبه .
شرح
قوله مد ظله : يجب عليها التستر .
ومقتضى الاطلاق وجوبه بالنسبة إلى جميع أعضائها ، حتى الوجه
والكفين ، وهذا لا ينافي جواز النظر للمرء إذا لم تسترها .
وبالجملة : وجوب التستر بالقياس إلى غير الوجه والكفين ،
ضروري وإجماعي ، وإنما الكلام في موارد الاستثناء الواقعة في كلام
جمع ( 1 ) ، وفي الأخبار الخاصة .
وقبل الإشارة إليها ، لا بأس بذكر الآية الشريفة ، حيث وردت في
هذا المقام ، قال الله تعالى : ( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن
ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء
بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت
أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا
هامش
1 - المبسوط 4 : 160 ، شرائع الاسلام 2 : 113 ، تذكرة الفقهاء 2 : 573 / السطر 9 ،
الحدائق الناضرة 23 : 53 ، مستند الشيعة 2 : 470 / السطر 24 .