وإذا اقتضت الضرورة أو توقف العلاج على النظر دون اللمس ، أو العكس ،
اقتصر على ما اضطر إليه ، وفيما يضطر إليه اقتصر على مقدار الضرورة ، فلا
يجوز الآخر ، ولا التعدي .
شرح
غير جائز ، ولعل إطلاق كلامهم منصرف عن هذه الصورة .
ومما ذكرنا يظهر حكم ما إذا توقف النجاة من الهلاك على الأكثر من
النظر واللمس ، والله هو العالم .
قوله مد ظله : اقتصر على . . .
كل ذلك حسب حكم العقلاء والعرف ، بناء على حرمة النظر
واللمس مطلقا .
وأما على القول : بجوازهما إذا لم يكن بشهوة وريبة ، ولا سيما بدعوى
قصور الأدلة العامة عن شمول هذه المواقف ، فلا يقتصر على مقدار
الضرورة ، وربما ينتهي التدقيق في هذه الأمور ، إلى هلاك المرضى ، لأن
المواظبة على مقدار الضرورة ، توجب انحراف نظر المعالج عما هو اللازم
عليه ، ففي مقام المعالجة والاستنقاذ وأمثالهما ، يكون رعاية ذلك على
خلاف الاحتياط أحيانا ، فلا تخلط .