تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
شرح
لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ) ( 1 ) فلو ظهرت الزينة - كالجيوب والزندين والساقين ، مما هي المحركات نوعا ، وتثير الشهوات عادة - فلا بأس ، ولكن لا يجوز إظهارها . ويؤيد ذلك قوله تعالى : ( وليضربن بخمرهن على جيوبهن ) ( 2 ) حتى لا يظهر ولو من باب الاتفاق والصدفة ، وحين الغفلة والذهول . وأيضا : يشهد لما أشير إليه ، تعقيب القول المزبور بقوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن ) ( 3 ) فيكون الوجه والكف والقدم ، خارجة عن الآية صدرا وذيلا ، ولا يكون الكف والوجه والقدم محل الزينة ، حتى يصح إطلاق الزينة عليها باعتبار علقة الحلول . هذا مع قطع النظر عن أخبار المسألة . وأما بالنظر إليها ، فلأحد دعوى أن قوله تعالى : ( ويحفظن فروجهن ) ( 4 ) يدل على وجوب تسترهن ، لأنهن كلهن فرج ، لأنه العورة ، والمرأة كلها عورة كما في بعض الأخبار ( 5 ) ، ولكن دون إثباتها خرط القتاد .
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 92 . 2 - النور ( 24 ) : 31 . 3 - النور ( 24 ) : 31 . 4 - النور ( 24 ) : 31 . 5 - الفقيه 3 : 247 / 1172 ، وسائل الشيعة 20 : 66 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 24 ، الحديث 4 و 6 .