كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد ،
والحجامة ، وجبر الكسر ، ونحو ذلك ،
شرح
ثم إنه يمكن الاستدلال لجواز النظر ، بمعتبر علي بن سويد
الماضي ( 1 ) ، بناء على القول : بأنه وارد مورد المعالجة ( 2 ) ، فراجع .
قوله مد ظله : ونحو ذلك .
مما يتوقف على النظر أو اللمس والمسح . وفي استثناء غير النظر
إشكال ، لعدم الدليل عليه ، وصحيح الثمالي ( 3 ) مخصوص بمورد النظر ،
وقد عرفت المناقشة في التمسك بالأدلة العامة ( 4 ) .
نعم ، يمكن دعوى : أن قوله ( عليه السلام ) : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن
شاءت لا يخص بمورد السؤال ، فإذا اضطرت إلى العلاج ، وأرادت من
المعالج أن يعالجها ، يجوز له ذلك بمراجعتها إليه وباختياره .
وفي هذا التعبير إشعار ، بأن إباحة النظر له منوطة بذلك ، ومخصوصة
بهذه الصورة ، فمجرد كون العلاج أصلح لا يكفي ، وليتأمل جيدا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 389 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 31 .
3 - الكافي 5 : 534 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 130 ، الحديث 1 .
4 - تقدم في الصفحة 415 .