تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
كمعرفة النبض إذا لم تمكن بآلة نحو الدرجة وغيرها ، والفصد ، والحجامة ، وجبر الكسر ، ونحو ذلك ،
شرح
ثم إنه يمكن الاستدلال لجواز النظر ، بمعتبر علي بن سويد الماضي ( 1 ) ، بناء على القول : بأنه وارد مورد المعالجة ( 2 ) ، فراجع . قوله مد ظله : ونحو ذلك . مما يتوقف على النظر أو اللمس والمسح . وفي استثناء غير النظر إشكال ، لعدم الدليل عليه ، وصحيح الثمالي ( 3 ) مخصوص بمورد النظر ، وقد عرفت المناقشة في التمسك بالأدلة العامة ( 4 ) . نعم ، يمكن دعوى : أن قوله ( عليه السلام ) : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت لا يخص بمورد السؤال ، فإذا اضطرت إلى العلاج ، وأرادت من المعالج أن يعالجها ، يجوز له ذلك بمراجعتها إليه وباختياره . وفي هذا التعبير إشعار ، بأن إباحة النظر له منوطة بذلك ، ومخصوصة بهذه الصورة ، فمجرد كون العلاج أصلح لا يكفي ، وليتأمل جيدا .
هامش
1 - تقدم في الصفحة 389 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 31 . 3 - الكافي 5 : 534 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 130 ، الحديث 1 . 4 - تقدم في الصفحة 415 .