تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
مسألة 12 : لا يجوز على الأحوط تعليق البيع على شئ غير حاصل حين العقد ، سواء علم حصوله فيما بعد ، أم لا ، ولا على شئ مجهول الحصول حينه . وأما تعليقه على معلوم الحصول حينه ، كأن يقول : بعتك إن كان اليوم يوم السبت مع العلم به ، فالأقوى جوازه .
شرح
قوله دام ظله : على الأحوط . خلافا للاجماعات المحكية على بطلانه جزما عن الفخر ( 1 ) ، والشهيد الثاني ( 2 ) ، والشيخ ( 3 ) ، والمسألة معروفة بين المتأخرين ( 4 ) وإن قيل : هو متسالم عليه عند الكل ولكنه غير معلوم ، خصوصا بعد تعليلهم بعلل ، فإنه يعلم منهم عدم ثبوت الاجماع التعبدي في المقام . وإجمال البحث : أن القيد المذكور إما راجع إلى الانشاء ، أو المنشأ ، أو المتعلق ، أو الموضوع ، كقوله : بعتك هذا إن كنت عالما فإنه يرجع إلى أنه باعه للعالم جزما ، فهو إن كان عالما فقبله صح البيع ، وهذا في الحقيقة راجع إلى كون المشتري كليا ، وقد فرغنا سابقا عن صحة مثله ( 5 ) .
هامش
1 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 9 . 2 - مسالك الأفهام 5 : 357 . 3 - المبسوط 3 : 299 / السطر 16 ، كتاب الوقوف والصدقات . 4 - لاحظ المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 99 / السطر 7 . 5 - تقدم في الصفحة 13 .