شرح
مورد الاتفاق ، والذي مورد الاشكال هو ما إذا أمر آمر بالبيع والشراء
وغيرهما ، والمأمور باعه من نفسه ، أو اشترى له من ما له ، فإنه هنا مشكل
لأمر آخر ، فلا ينبغي الخلط ، فهذه المسألة اتفاقية ، وتلك المسألة أيضا
تامة ، إلا إذا كان في البين موجب الانصراف .
وتوهم استفادة المنع ( 1 ) من معتبرة عمار الساباطي في كتاب
النكاح ( 2 ) ، فاسد ، لاحتمال الخصوصية جدا في موردها .
هامش
1 - انظر جواهر الكلام 22 : 330 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 378 / 1529 ، وسائل الشيعة 20 : 288 ، كتاب النكاح ، أبواب
عقد النكاح وأولياء العقد ، الباب 10 ، الحديث 4 .