تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
شرح
فلا يضرها ( 1 ) . ومنها : خبر مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد ( 2 ) ، وهو قريب منه . وربما يمكن دعوى دلالتهما على المنع ، لعدم إباء مفهوم الكراهة عن الاطلاق على الحرمة ، فلا يكون قرينة على خلاف ما ثبت بالأخبار الأخر المشار إليها . ولأن قوله : لا يضرها وفي خبر ابن خالد : فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها ، فلا بأس به يدل بالمفهوم على الضرر والبأس المؤيد لما سبق . ولكن بعد اللتيا والتي ، إثبات المنع ممنوع بما مر ، لأن أخبار المنع ناظرة إلى حال الوصل . نعم ، إذا كان معلوما أنه من المرأة الجميلة المقصودة ، وكان النظر واللمس إليه بداعي تلك المرأة ، يمكن المنع جدا كما لا يخفى .
هامش
1 - الكافي 5 : 520 / 3 ، وسائل الشيعة 20 : 187 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 101 ، الحديث 1 . 2 - مكارم الأخلاق : 84 ، وسائل الشيعة 20 : 188 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 101 ، الحديث 3 .