شرح
فلا يضرها ( 1 ) .
ومنها : خبر مكارم الأخلاق عن سليمان بن خالد ( 2 ) ، وهو قريب منه .
وربما يمكن دعوى دلالتهما على المنع ، لعدم إباء مفهوم الكراهة
عن الاطلاق على الحرمة ، فلا يكون قرينة على خلاف ما ثبت بالأخبار
الأخر المشار إليها .
ولأن قوله : لا يضرها وفي خبر ابن خالد : فإن وصلت شعرها
بصوف أو شعر نفسها ، فلا بأس به يدل بالمفهوم على الضرر والبأس
المؤيد لما سبق .
ولكن بعد اللتيا والتي ، إثبات المنع ممنوع بما مر ، لأن أخبار المنع ناظرة
إلى حال الوصل .
نعم ، إذا كان معلوما أنه من المرأة الجميلة المقصودة ، وكان النظر
واللمس إليه بداعي تلك المرأة ، يمكن المنع جدا كما لا يخفى .
هامش
1 - الكافي 5 : 520 / 3 ، وسائل الشيعة 20 : 187 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 101 ، الحديث 1 .
2 - مكارم الأخلاق : 84 ، وسائل الشيعة 20 : 188 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 101 ، الحديث 3 .