شرح
وبأن الأدلة الخاصة ، تدل على المنع عن النظر إلى شعورهن ( 1 ) ،
فإن الترخيص في شعور نساء أهل الذمة ( 2 ) ، في مورد المنع عن غيرهم ،
وقضية إطلاقها المنع حال الانفصال ولو كان متصلا بشعر المرأة المحللة
أوا لمحرمة فعلى هذا يتعين المنع .
وحيث ورد في الأخبار ما يقتضي الجواز حال الانفصال ولو كان متصلا
بشعر آخر ( 3 ) ، وتكون هي غير نقية السند ، ويحتمل انجبار ضعفها بالعمل ،
احتاط المصنف في المسألة .
ومن تلك الأخبار ، ما رواه الشيخ بسنده عن ثابت بن سعيد الذي لم
يثبت وثاقته ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهن
القرامل .
قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن
تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 193 - 194 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
104 ، الحديث 12 و 16 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 112 ،
الحديث 1 و 2 .
3 - وسائل الشيعة 20 : 187 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 101 .