تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
وبأن الأدلة الخاصة ، تدل على المنع عن النظر إلى شعورهن ( 1 ) ، فإن الترخيص في شعور نساء أهل الذمة ( 2 ) ، في مورد المنع عن غيرهم ، وقضية إطلاقها المنع حال الانفصال ولو كان متصلا بشعر المرأة المحللة أوا لمحرمة فعلى هذا يتعين المنع . وحيث ورد في الأخبار ما يقتضي الجواز حال الانفصال ولو كان متصلا بشعر آخر ( 3 ) ، وتكون هي غير نقية السند ، ويحتمل انجبار ضعفها بالعمل ، احتاط المصنف في المسألة . ومن تلك الأخبار ، ما رواه الشيخ بسنده عن ثابت بن سعيد الذي لم يثبت وثاقته ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل . قال : يصلح الصوف وما كان من شعر امرأة لنفسها ، وكره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها ،
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 193 - 194 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 12 و 16 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 112 ، الحديث 1 و 2 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 187 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 101 .