مسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ،
شرح
قوله مد ظله : إلى العضو المبان .
على المعروف بين المتعرضين . وفي القواعد استشكل في الحكم ( 1 ) ،
وفي كلام الشيخ المناقشة في استصحاب الحرمة الثابتة في ظرف
الاتصال ، بدعوى تعدد الموضوع ، فإن موضوع المنع المرأة وهو غير
صادق على الجزء المنفصل ، فالمرجع أصل البراءة ( 2 ) .
ويمكن دعوى كفاية الأدلة الاجتهادية المانعة ، ضرورة أن المحرم
هو النظر إلى الجسم والمادة ، لا التي عرضته الروح الانسانية ، ولذلك لا
يجوز بعد الموت .
وأيضا : يكون حكم التحريم تحليليا ، حسب الأعضاء والأجزاء ، فلا
يجوز النظر إلى كل جزء من بدن الأجنبية والأجنبي ، فلا يجوز النظر إلى
اليد والرجل والبطن ، لأن الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت
العموم المجموعي بالضرورة ، ولا على وجه الارتباط بين الأجزاء ، حتى
يكون المحرم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الأجزاء ،
فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي ، ينحل - في نظر العرف - إلى الأحكام
المتعددة بتعدد الأجزاء ، ويكون باقيا بقائها .
هامش
1 - قواعد الأحكام 2 : 3 / السطر 5 .
2 - النكاح ، الشيخ الأنصاري : 68 .