تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
مسألة 21 : لا يجوز النظر إلى العضو المبان من الأجنبي والأجنبية ،
شرح
قوله مد ظله : إلى العضو المبان . على المعروف بين المتعرضين . وفي القواعد استشكل في الحكم ( 1 ) ، وفي كلام الشيخ المناقشة في استصحاب الحرمة الثابتة في ظرف الاتصال ، بدعوى تعدد الموضوع ، فإن موضوع المنع المرأة وهو غير صادق على الجزء المنفصل ، فالمرجع أصل البراءة ( 2 ) . ويمكن دعوى كفاية الأدلة الاجتهادية المانعة ، ضرورة أن المحرم هو النظر إلى الجسم والمادة ، لا التي عرضته الروح الانسانية ، ولذلك لا يجوز بعد الموت . وأيضا : يكون حكم التحريم تحليليا ، حسب الأعضاء والأجزاء ، فلا يجوز النظر إلى كل جزء من بدن الأجنبية والأجنبي ، فلا يجوز النظر إلى اليد والرجل والبطن ، لأن الجثمان ليس موضوع التحريم على نعت العموم المجموعي بالضرورة ، ولا على وجه الارتباط بين الأجزاء ، حتى يكون المحرم هو النظر إلى اليد إذا صاحبه النظر إلى سائر الأجزاء ، فالحكم الثابت بالدليل الاجتهادي ، ينحل - في نظر العرف - إلى الأحكام المتعددة بتعدد الأجزاء ، ويكون باقيا بقائها .
هامش
1 - قواعد الأحكام 2 : 3 / السطر 5 . 2 - النكاح ، الشيخ الأنصاري : 68 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 409 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني