تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
فلا يجوز مس الأجنبي الأجنبية وبالعكس . بل لو قلنا : بجواز النظر إلى الوجه والكفين من الأجنبية ، لم نقل بجواز مسهما منها ، فلا يجوز للرجل مصافحتها . نعم ، لا بأس بها من وراء الثوب ، لكن لا يغمز كفها احتياطا .
شرح
قوله مد ظله : فلا يجوز . إلا بدعوى انصراف أدلة المنع - حتى الاجماع - إلى مورد المس بتلذذ وريبة . وكان ينبغي أن يقال : فلا يجوز مسها حتى يناسب التفريع ما يتفرع عليه ، فإن المصافحة أخص ، لامكان تحريمها خصوصا ، كما عرفت . وبالجملة : نص في الجواهر ( 1 ) وأقر به الشيخ الأنصاري ( قدس سرهما ) ( 2 ) ، على أن الملازمة ممنوعة ، وفي المحكي عنه : إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا ، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة ( 3 ) انتهى . ومراده من الأخبار الكثيرة ، لا بد وأن تكون الطائفة الأولى . إلا أن تحريمه على إطلاقه محل إشكال ، فتدبر جدا . قوله مد ظله : لا يغمز . أي لا يجسها ولا يكبسها باليد ، وقد مر في الأخبار ما يدل عليه
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 100 . 2 - النكاح ، الشيخ الأنصاري : 68 . 3 - حكاه في مستمسك العروة الوثقى 14 : 50 ، النكاح ، الشيخ الأنصاري : 68 .