شرح
وفي أبواب النكاح المحرم في حديث عقاب الأعمال ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : المرأة إذا طاوعت الرجل ، فنال منها حراما وقبلها ، وباشرها حراما ، أو
فاكهها ، أو أصاب منها فاحشة ، فعليها مثل ما على الرجل ، فإن غلبها على
نفسها ، كان على الرجل وزره ووزرها ( 1 ) ، ما ينفعك .
وفي الباب السابق روايات تحكي كيفية بيعة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
والنساء ( 2 ) ، وفيها أيضا ما يشهد على الممنوعية ، إن لم يكن ذلك من
خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما فيه من خوف يوجب الافتراق بلا طلاق .
وغير خفي : أن ما هو المقصود تحريم المس ، وهذه الطوائف قاصرة ،
إلا الأولى وحديث عقاب الأعمال . وإمكان المناقشة في ذلك - بعد اقتضاء
الاعتبار تحريمه ، وهو الموافق لمرتكز المتشرعة ، ولا عسر ولا حرج في
ذلك - في غير محله .
هامش
1 - عقاب الأعمال : 334 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح
المحرم وما يناسبه ، الباب 8 ، الحديث 2 ، باختلاف في الألفاظ .
2 - وسائل الشيعة 20 : 208 و 211 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
115 ، الحديث 3 و 4 و 5 ، والباب 117 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .