تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
شرح
وفي أبواب النكاح المحرم في حديث عقاب الأعمال ، عنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : المرأة إذا طاوعت الرجل ، فنال منها حراما وقبلها ، وباشرها حراما ، أو فاكهها ، أو أصاب منها فاحشة ، فعليها مثل ما على الرجل ، فإن غلبها على نفسها ، كان على الرجل وزره ووزرها ( 1 ) ، ما ينفعك . وفي الباب السابق روايات تحكي كيفية بيعة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والنساء ( 2 ) ، وفيها أيضا ما يشهد على الممنوعية ، إن لم يكن ذلك من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما فيه من خوف يوجب الافتراق بلا طلاق . وغير خفي : أن ما هو المقصود تحريم المس ، وهذه الطوائف قاصرة ، إلا الأولى وحديث عقاب الأعمال . وإمكان المناقشة في ذلك - بعد اقتضاء الاعتبار تحريمه ، وهو الموافق لمرتكز المتشرعة ، ولا عسر ولا حرج في ذلك - في غير محله .
هامش
1 - عقاب الأعمال : 334 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 321 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 8 ، الحديث 2 ، باختلاف في الألفاظ . 2 - وسائل الشيعة 20 : 208 و 211 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 3 و 4 و 5 ، والباب 117 من هذه الأبواب ، الحديث 4 .