تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
بالأولوية ( 1 ) . ويظهر من طائفة منهم حسب إطلاقهم ، جواز المس من وراء الثوب عند غير الضرورة ، بل ولو كان فيه الريبة والتلذذ ( 2 ) ، ويحتمل مفروغية الممنوعية من هذه الجهة ، إلا أن إطلاق معتبر أبي بصير يسدها ( 3 ) ، فتأمل .
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 207 و 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 1 ، وفي الحديث 2 من ذلك الباب صرح بذلك حيث قال : . . . فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ولا يغمز كفها . 2 - لاحظ العروة الوثقى 2 : 804 ، كتاب النكاح ، المسألة 40 . 3 - الكافي 5 : 525 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 1 .