شرح
باء بسخط من الله عز وجل . . . ( 1 ) الحديث .
وفي حديث عقاب الأعمال : قال : ومن صافح امرأة حراما ، جاء يوم
القيامة مغلولا ، ثم يؤمر به إلى النار . . . ( 2 ) الحديث .
وفي معتبر أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : هل يصافح
الرجل المرأة ليست بذات محرم ؟
فقال : لا ، إلا من وراء الثوب ( 3 ) .
ومعتبر سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مصافحة
الرجل المرأة .
قال : لا يحل للرجل أن يصافح المرأة ، إلا امرأة يحرم عليه أن يتزوجها ،
أخت ، أو بنت ، أو عمة ، أو خالة ، أو بنت أخت ، أو نحوها ، وأما المرأة التي يحل
له أن يتزوجها ، فلا يصافحها إلا من وراء الثوب ، ولا يغمز كفها ( 4 ) .
هامش
1 - الفقيه 4 : 8 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 195 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 105 ، الحديث 1 .
2 - عقاب الأعمال : 334 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 198 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 106 ، الحديث 4 .
3 - الكافي 5 : 525 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 207 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 1 .
4 - الكافي 5 : 525 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 208 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 115 ، الحديث 2 .