تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 404

مساهمون:

ص٤٠٤
مسألة 20 : كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ،
شرح
قوله مد ظله : يحرم مسه . ويدل عليه قبل الاجماع - وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا ، بل كأنه ضروري على وجه يكون محرما بنفسه ( 1 ) انتهى - الأخبار الكثيرة المتفرقة ، ففي أبواب غسل الميت معتبر عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة ( 2 ) . ومقتضى ما ورد من جواز تغسيل المحارم بلا لف ( 3 ) ، اختصاص اللف بالأولى غير المحارم . وفي أبواب مقدمات النكاح وفيه مرسلة ابن أبي نجران ، عنه ( عليه السلام ) قال : وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس . . . ( 4 ) الحديث . وفي حديث المناهي : وقال ( عليه السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه ، فقد
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 100 . 2 - تهذيب الأحكام 1 : 444 / 1436 ، وسائل الشيعة 2 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 20 ، الحديث 6 . 3 - وسائل الشيعة 2 : 516 - 519 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 20 ، الحديث 1 إلى 5 و 7 و 8 و 9 . 4 - الكافي 5 : 559 / 11 ، وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 2 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 404 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني