مسألة 20 : كل من يحرم النظر إليه يحرم مسه ،
شرح
قوله مد ظله : يحرم مسه .
ويدل عليه قبل الاجماع - وفي الجواهر : لا أجد فيه خلافا ، بل
كأنه ضروري على وجه يكون محرما بنفسه ( 1 ) انتهى - الأخبار الكثيرة
المتفرقة ، ففي أبواب غسل الميت معتبر عبد الله بن سنان قال : سمعت
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته ، وإن لم تكن
امرأته معه غسلته أولاهن به ، وتلف على يدها خرقة ( 2 ) .
ومقتضى ما ورد من جواز تغسيل المحارم بلا لف ( 3 ) ، اختصاص اللف
بالأولى غير المحارم .
وفي أبواب مقدمات النكاح وفيه مرسلة ابن أبي نجران ، عنه ( عليه السلام )
قال : وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس . . . ( 4 ) الحديث .
وفي حديث المناهي : وقال ( عليه السلام ) : ومن صافح امرأة تحرم عليه ، فقد
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 100 .
2 - تهذيب الأحكام 1 : 444 / 1436 ، وسائل الشيعة 2 : 518 ، كتاب الطهارة ، أبواب
غسل الميت ، الباب 20 ، الحديث 6 .
3 - وسائل الشيعة 2 : 516 - 519 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 20 ،
الحديث 1 إلى 5 و 7 و 8 و 9 .
4 - الكافي 5 : 559 / 11 ، وسائل الشيعة 20 : 191 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 2 .