تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
وأما بدونها ففيه قولان ، بل أقوال : الجواز مطلقا ، وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين نظرة واحدة فالأول ، وتكرار النظر فالثاني . وأحوط الأقوال أوسطها .
شرح
وبأن ما ورد من استثناء أيدي نساء أهل الذمة ( 1 ) ، معارض لها بمفهومها الثابت له عرفا جدا ثانيا . مضافا إلى ما ورد من تجويز النظر إلى المجنونة والمغلوبة على عقلها ما لم يتعمد ( 2 ) ، فمع التعمد لا يجوز فيهن ، فضلا عن غيرهن ثالثا . وبالجملة : المسألة اتفاقية ، ويقتضيها ذوق المتشرعة ، ويناسبها اهتمام الاسلام بسد ثغور الفساد ، ولا سيما في الأعراض . ويدل عليه معتبر ابن سويد الماضي ، حيث قال ( عليه السلام ) : إذا عرف الله من نيتك الصدق ( 3 ) ومجرد إمكان المناقشة فيما استقصيناه حسب الصناعة ، غير كاف ، لما يفهم العرف من المجموع ، ما اختاره المجمعين إنصافا . قوله دام ظله : وأما بدونها . أقول : لهذه المسألة نظرتان :
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 112 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 206 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 113 . 3 - الكافي 5 : 542 / 6 ، وسائل الشيعة 20 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم وما يناسبه ، الباب 1 ، الحديث 3 .