تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
سواء كان فيه تلذذ وريبة ، أم لا .
شرح
اللهم إلا أن يقال : بأن ما ورد في القواعد ( 1 ) ، وما ورد في جواز النظر حال الاضطرار ( 2 ) ، وأمثال ذلك ، كلها دليل المنع الكلي ، وسيأتي زيادة توضيح حول صحيح ابن سويد ( 3 ) إن شاء الله تعالى . وأما الآية الشريفة ( 4 ) ، فغاية ما تدل عليه - بملاحظة ما ورد في نزولها ( 5 ) - هي حرمة النظر أو وجوب الغض عند الريبة والتلذذ . مع أن الغض ربما يكون كناية عن صرف النظر عن النساء ، بالمحافظة على فروجهم ، وبعدم الاعتناء بتطلباتها . قوله دام ظله : سواء كان فيه . ويدل على ذلك مضافا إلى ما أشير إليه ، ما ورد في جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة وأيديهن ( 6 ) ، وفي جواز النظر إلى شعور نساء
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 202 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 110 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 233 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 130 . 3 - يأتي في الصفحة 395 . 4 - النور ( 24 ) : 30 ، 31 . 5 - الكافي 5 : 521 / 5 ، وسائل الشيعة 20 : 192 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 104 ، الحديث 4 . 6 - وسائل الشيعة 20 : 205 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 112 .