تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
شرح
الأعراب ، وأهل السواد والعلوج ، والمجنونة والمغلوبة ( 1 ) . وبالجملة : يدل عليه قوله ( عليه السلام ) فيها لأنهم إذا نهوا لا ينتهون ( 2 ) فإنه يعلم منه كونه نهيا في أصل الشريعة ، وهكذا ما ورد في عدم جواز النظر إلى شعر أخت الزوجة ( 3 ) فراجع وتأمل ، وقضية كل ذلك - حسب إطلاقها - الممنوعية مطلقا . اللهم إلا أن يقال : بأن الكل منصرف إلى صورة النظر بتلذذ وريبة ، وخوف الفتنة والفساد ، وهذا لا ينافي حرمة السفور عليهن ، ووجوب الحجاب بالنسبة إليهن بالضرورة . وبالجملة : في موارد الاستثناء ، لا يكون جواز النظر بريبة ، مورده بضرورة عقول المتشرعة ولو لم يكن عام واضح المرام يدل على المنع ، ولكن يستفاد من القيود المأخوذة في هذه الطوائف ، الممنوعية المطلقة ، فليتدبر جيدا .
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 206 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدماته وآدابه ، الباب 113 . 2 - الكافي 5 : 524 / 1 ، وسائل الشيعة 20 : 206 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 113 ، الحديث 1 . 3 - وسائل الشيعة 20 : 199 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 107 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 391 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني