مسألة 18 : لا إشكال في عدم جواز نظر الرجل إلى ما عدا الوجه
والكفين ، من المرأة الأجنبية ، من شعرها وسائر جسدها ،
شرح
قوله دام ظله : عدا الوجه والكفين .
إجماعا مقطوعا به ، ومفروغا عنه ( 1 ) ، ويشهد له السيرة الالتزامية
القطعية ، ولعلها إسلامية ، ولا يخالفنا أحد من المخالفين ، حسب ما يظهر
من موضع من التذكرة ( 2 ) وما عن الجواهر : أنه ضرورة من
المذهب ( 3 ) في غير محله .
وإليه تسوق جملة من الأخبار الآتية في فروعها . ولو أمكن المناقشة
فيها سندا أو دلالة ، على سبيل منع الخلو كما لا يبعد ، وأمكن المناقشة في
إطلاق معقد الاجماع : بأن القدر المتيقن منه هو النظر وبتلذذ وريبة ، كما
يساعده الاعتبار ، لأمكن تأييد ذلك بمعتبر علي بن سويد ، قلت
لأبي الحسن ( عليه السلام ) : إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة ، فيعجبني النظر إليها .
فقال ( عليه السلام ) : يا علي لا بأس ، إذا عرف الله من نيتك الصدق ، وإياك والزنا ،
فإنه يمحق البركة ، ويهلك الدين ( 4 ) .
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 75 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 25 .
2 - تذكرة الفقهاء 2 : 446 .
3 - جواهر الكلام 29 : 75 .
4 - الكافي 5 : 542 / 6 ، وسائل الشيعة 20 : 308 ، كتاب النكاح ، أبواب النكاح المحرم
وما يناسبه ، الباب 1 ، الحديث 3 .