أو المصاهرة .
شرح
أمهات حتى تشملهم الآية ( 1 ) ، يحتاج إلى دليل حاكم ، وما في الأخبار
من التعبير عن الأب الرضاعي ب صاحب اللبن ( 2 ) أيضا يؤيد ذلك ، ولولا
كون الحكم مقطوعا به عندهم ، كان للمناقشة فيه مجال واسع .
قوله مد ظله : أو المصاهرة .
وهو قضية الآية الشريفة ( 3 ) إجمالا ، لما فيها من استثناء بعولتهن
وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن . وأما جواز النظر إلى أم الزوجة والربائب ،
فهو للاتفاق .
وما يقال : إن جميع المحارم محرم فهو ممنوع ظاهرا في المحرم
باللواط والزنا ، على القول به .
فآية تحريم النكاح ( 4 ) ، ليست مخصصة لآية تحريم النظر ( 5 ) .
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 23 .
2 - لم نعثر على خبر يعبر صريحا عن الأب الرضاعي بصاحب اللبن ، نعم يوجد بتعبير
آخر مع اتحاد المفهوم ، راجع وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم
بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 13 ، و 20 : 403 ، الباب 15 ، الحديث 3 .
3 - النور ( 24 ) : 31 .
4 - النساء ( 4 ) : 23 .
5 - النور ( 24 ) : 30 و 31 .