تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
أو المصاهرة .
شرح
أمهات حتى تشملهم الآية ( 1 ) ، يحتاج إلى دليل حاكم ، وما في الأخبار من التعبير عن الأب الرضاعي ب‍ صاحب اللبن ( 2 ) أيضا يؤيد ذلك ، ولولا كون الحكم مقطوعا به عندهم ، كان للمناقشة فيه مجال واسع . قوله مد ظله : أو المصاهرة . وهو قضية الآية الشريفة ( 3 ) إجمالا ، لما فيها من استثناء بعولتهن وآباء بعولتهن وأبناء بعولتهن . وأما جواز النظر إلى أم الزوجة والربائب ، فهو للاتفاق . وما يقال : إن جميع المحارم محرم فهو ممنوع ظاهرا في المحرم باللواط والزنا ، على القول به . فآية تحريم النكاح ( 4 ) ، ليست مخصصة لآية تحريم النظر ( 5 ) .
هامش
1 - النساء ( 4 ) : 23 . 2 - لم نعثر على خبر يعبر صريحا عن الأب الرضاعي بصاحب اللبن ، نعم يوجد بتعبير آخر مع اتحاد المفهوم ، راجع وسائل الشيعة 20 : 393 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 13 ، و 20 : 403 ، الباب 15 ، الحديث 3 . 3 - النور ( 24 ) : 31 . 4 - النساء ( 4 ) : 23 . 5 - النور ( 24 ) : 30 و 31 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 387 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني