إذا لم يكن مع تلذذ وريبة . والمراد بالمحارم من يحرم عليه نكاحهن
من جهة النسب ، أو الرضاع ،
شرح
اللهم إلا أن يقال : بالحرمة في الاعراض والنظر إليهن ، والله العالم .
قوله دام ظله : إذا لم يكن مع تلذذ .
اتفاقا ( 1 ) واحتمال اختصاص الاجماع بمورد الأجنبية ، ساقط ظاهرا ،
وسيظهر الأمر إن شاء الله .
قوله أو الرضاع .
لو كان المستند ما اشتهر : من أن الرضاع لحمة كلحمة
النسب ( 2 ) ولكنه غير ثابت .
وأما قوله ( عليه السلام ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 3 ) فلا يقتضي
حلية ما أحل بالنسب ، كما لا يخفى .
وأما الاطلاقات العرفية على الأمهات الرضاعيات والآباء
الرضاعيين فهي ليست على وجه الحقيقة بالضرورة ، فكونهم آباء أو
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 73 .
2 - الوسيلة : 302 ، المهذب البارع 3 : 236 ، جامع المقاصد 12 : 241 .
3 - وسائل الشيعة 20 : 371 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 1 ، الحديث 1
و 3 و 4 و 6 و 7 و 8 و 10 .