تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
وكما يمكن الاستشهاد من قوله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن . . . ) ( 1 ) إلى آخره ، لجواز النظر بالنسبة إلى المحارم ، كذلك ليستشهد منه لممنوعيته بالنسبة إلى ما هو المستور طبعا حين المراودات في الخلوات ، لخروجها عن حد الآية الشريفة أيضا . وما ورد في تغسيل المحارم مجردات ، ويلقى على عورتهن خرقة ( 2 ) ، لا يشهد على شئ ( 3 ) ، لاختلاف الحكم باختلاف الحالات في المقام جدا ، كالقواعد منهن ، فلا تخلط . وأما خبر أبي الجارود المروي في تفسير علي بن إبراهيم فهو وإن يظهر منه المنع ، لما فيه : وأما زينة المحرم ، فموضع القلادة فما فوقها ، والدملج فما دونه ، والخلخال وما أسفل منه . . . ( 4 ) الحديث ، إلا أنه لا يفيد شيئا ، لأنه - مضافا إلى عدم ثبوت سند له ، وإلى ما في متنه من بعده عن متون الأخبار - غير معمول به . وبالجملة : مقتضى الأصل هي الحلية .
هامش
1 - النور ( 24 ) : 31 . 2 - وسائل الشيعة 2 : 516 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل الميت ، الباب 20 ، الحديث 1 و 2 . 3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14 : 32 . 4 - تفسير القمي 2 : 101 ، مستدرك الوسائل 14 : 275 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح ، الباب 85 ، الحديث 3 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 385 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني