مسألة 17 : يجوز الرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ، ما عدا العورة ،
شرح
قوله دام ظله : يجوز .
ولو كان محرما لبانت الحرمة بالضرورة ، مضافا إلى الاجماعات
المحكية عن جماعة ( 1 ) ، ويظهر من بعض الأخبار المروية في المسألة ،
مفروغية الحكم ، وفيها قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل أن يرى
من المرأة إذا لم يكن محرما . . . ( 2 ) .
ومن الغريب ما حكي عن موضع من القواعد من المنع ( 3 ) ، مع ما
في عبارته من الابهام ! ! وهكذا ما عن التنقيح من استثناء الثدي حال
الرضاع ! ! ( 4 ) فراجع ، فإن الأمر مريب .
نعم ، احتمال الممنوعية بالنسبة إلى بعض الحالات والشابات
وهن عاريات بتمام جسدهن ما عدا العورة ، قوي ، ويساعده الارتكاز ، وربما
يحمل عليه كلام العلامة .
وربما لا يستثنى الثدي جدا ، ولا يكثر الابتلاء به إلى حد لو كان
لبان ، كما لا يخفى .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 32 .
2 - الكافي 5 : 521 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح
وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 2 .
3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14 : 32 ، قواعد الأحكام 2 : 273 / السطر 23 .
4 - التنقيح الرائع 3 : 22 .