تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
مسألة 17 : يجوز الرجل أن ينظر إلى جسد محارمه ، ما عدا العورة ،
شرح
قوله دام ظله : يجوز . ولو كان محرما لبانت الحرمة بالضرورة ، مضافا إلى الاجماعات المحكية عن جماعة ( 1 ) ، ويظهر من بعض الأخبار المروية في المسألة ، مفروغية الحكم ، وفيها قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما . . . ( 2 ) . ومن الغريب ما حكي عن موضع من القواعد من المنع ( 3 ) ، مع ما في عبارته من الابهام ! ! وهكذا ما عن التنقيح من استثناء الثدي حال الرضاع ! ! ( 4 ) فراجع ، فإن الأمر مريب . نعم ، احتمال الممنوعية بالنسبة إلى بعض الحالات والشابات وهن عاريات بتمام جسدهن ما عدا العورة ، قوي ، ويساعده الارتكاز ، وربما يحمل عليه كلام العلامة . وربما لا يستثنى الثدي جدا ، ولا يكثر الابتلاء به إلى حد لو كان لبان ، كما لا يخفى .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 32 . 2 - الكافي 5 : 521 / 2 ، وسائل الشيعة 20 : 201 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 109 ، الحديث 2 . 3 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14 : 32 ، قواعد الأحكام 2 : 273 / السطر 23 . 4 - التنقيح الرائع 3 : 22 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 384 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني