شرح
وأبي الصلاح ، وابني حمزة وزهرة ( 1 ) ، وإليه ذهب العلامة في معظم
كتبه ( 2 ) ، وكشف اللثام ( 3 ) .
ويحتمل الوجوب وإن قلنا : بالكراهة أو نفيناها رأسا ، وذلك لعدم
التهافت بين الحكمين ، وقد التزم جمع - في تأخير قضاء شهر رمضان إلى
رمضان آخر - بالكفارة ، وعدم الوجوب أيضا ( 4 ) ، والدية مثلها لا تلازم
حرمة الفعل .
والمهم في المسألة هي رواياتها ، وفيها ما رواه الوسائل في باب
19 في أحكام ديات الأعضاء ، وعن الكليني ( رحمه الله ) بأسانيده إلى كتاب
ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين . . . إلى أن قال :
وأفتى ( عليه السلام ) في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك ،
نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا . . . ( 5 ) .
هامش
1 - الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 ، المهذب 2 : 510 ، الكافي ، أبو الصلاح الحلبي : 392 ،
الوسيلة : 456 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 559 / السطر 4 .
2 - إرشاد الأذهان 2 : 5 ، قواعد الأحكام 2 : 25 / السطر 11 و 336 / السطر 21 ،
مختلف الشيعة : 815 / السطر 10 .
3 - كشف اللثام 2 : 54 / السطر 25 .
4 - العروة الوثقى 2 : 231 - 233 ، كتاب الصوم ، الفصل 13 في أحكام القضاء ،
المسألة 14 و 18 .
5 - الكافي 7 : 342 / 1 ، وسائل الشيعة 29 : 312 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ،
الباب 19 ، الحديث 1 .