تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
شرح
وأبي الصلاح ، وابني حمزة وزهرة ( 1 ) ، وإليه ذهب العلامة في معظم كتبه ( 2 ) ، وكشف اللثام ( 3 ) . ويحتمل الوجوب وإن قلنا : بالكراهة أو نفيناها رأسا ، وذلك لعدم التهافت بين الحكمين ، وقد التزم جمع - في تأخير قضاء شهر رمضان إلى رمضان آخر - بالكفارة ، وعدم الوجوب أيضا ( 4 ) ، والدية مثلها لا تلازم حرمة الفعل . والمهم في المسألة هي رواياتها ، وفيها ما رواه الوسائل في باب 19 في أحكام ديات الأعضاء ، وعن الكليني ( رحمه الله ) بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال : جعل دية الجنين . . . إلى أن قال : وأفتى ( عليه السلام ) في مني الرجل يفرغ عن عرسه ، فيعزل عنها الماء ، ولم يرد ذلك ، نصف خمس المائة ، عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين دينارا . . . ( 5 ) .
هامش
1 - الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 ، المهذب 2 : 510 ، الكافي ، أبو الصلاح الحلبي : 392 ، الوسيلة : 456 ، الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 559 / السطر 4 . 2 - إرشاد الأذهان 2 : 5 ، قواعد الأحكام 2 : 25 / السطر 11 و 336 / السطر 21 ، مختلف الشيعة : 815 / السطر 10 . 3 - كشف اللثام 2 : 54 / السطر 25 . 4 - العروة الوثقى 2 : 231 - 233 ، كتاب الصوم ، الفصل 13 في أحكام القضاء ، المسألة 14 و 18 . 5 - الكافي 7 : 342 / 1 ، وسائل الشيعة 29 : 312 ، كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ، الباب 19 ، الحديث 1 .