بل لا يبعد عدم الكراهة في التي علم أنها لا تلد ، وفي المسنة ، والسليطة ،
والبذية ، والتي لا ترضع ولدها .
شرح
والمرأة السليطة ، والبذية ، والمرأة التي لا ترضع ولدها ، والأمة ( 1 ) .
ويمكن إرجاعه إلى مفهوم القيد ، إلا أن مقتضى المفهوم ليس
الحرمة ، لأن البأس أعم منها ، مع أن مفهوم القيد أيضا غير ثابت .
مضافا إلى عدم نقاوة السند من جهات ، ولا يمكن توهم انجباره بما
مر ، كما لا يخفى .
قوله مد ظله : عدم الكراهة .
أما عدم الكراهة في المذكورات ، فلما عرفت ، وعرفت المناقشة
في سنده ، فلا يصلح للافتاء به بعد ما تقرر : أن أخبار التسامح في أدلة
السنن ( 2 ) ، لا تصلح للافتاء على طبقها في المستحبات والمكروهات ( 3 ) .
وأما المناقشة في الكراهة كلا ، فلما مر : من أن معتبر ابن مسلم ،
لا يدل على الكراهة الشرعية ( 4 ) ، لأنها لا تجوز بالشرط ، وقد عرفت
هامش
1 - الفقيه 3 : 281 / 1340 ، وسائل الشيعة 20 : 152 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 76 ، الحديث 4 .
2 - وهي أخبار من بلغ ونحوه ، راجع وسائل الشيعة 1 : 80 كتاب الطهارة ، أبواب مقدمة
العبادات ، الباب 18 .
3 - تحريرات في الأصول 7 : 232 - 237 .
4 - تقدم في الصفحة 371 .