شرح
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - على ما فيها - : فإن النظر إلى الفرج فإنه يناسب
الكراهة .
هذا مع أن سنده إليه مذكور في الفقيه وفيه جماعة غير
مذكورين ، وبعضهم من العامة ( 1 ) ، ومع ورود معتبر سماعة على جواز النظر
إلى الفرج ( 2 ) .
وربما يستظهر من بعض أخبار الباب ، استحباب النظر إلى جسد
المرأة ، لقوله ( عليه السلام ) : وهل اللذة إلا ذلك ( 3 ) من غير ثبوت الكراهة حتى
بالنسبة إلى العورة .
نعم ، في حال المجامعة يكره ، لما في معتبر سماعة قال : سألته عن
الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها .
قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( 4 ) .
هامش
1 - راجع مشيخة الفقيه 4 : 113 .
2 - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1656 ، وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 3 .
3 - الكافي 5 : 497 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 413 / 1652 ، وسائل الشيعة 20 : 120 ،
كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 1 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1656 ، وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 3 .