تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
شرح
وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - على ما فيها - : فإن النظر إلى الفرج فإنه يناسب الكراهة . هذا مع أن سنده إليه مذكور في الفقيه وفيه جماعة غير مذكورين ، وبعضهم من العامة ( 1 ) ، ومع ورود معتبر سماعة على جواز النظر إلى الفرج ( 2 ) . وربما يستظهر من بعض أخبار الباب ، استحباب النظر إلى جسد المرأة ، لقوله ( عليه السلام ) : وهل اللذة إلا ذلك ( 3 ) من غير ثبوت الكراهة حتى بالنسبة إلى العورة . نعم ، في حال المجامعة يكره ، لما في معتبر سماعة قال : سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها . قال : لا بأس به ، إلا أنه يورث العمى ( 4 ) .
هامش
1 - راجع مشيخة الفقيه 4 : 113 . 2 - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1656 ، وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 3 . 3 - الكافي 5 : 497 / 6 ، تهذيب الأحكام 7 : 413 / 1652 ، وسائل الشيعة 20 : 120 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 1 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 414 / 1656 ، وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 3 .