أما فيها بدون إذنها ، ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الكراهة ، وهو الأقوى .
شرح
بذلك . وهذا هو المساعد للاعتبار ، ولسائر الأدلة المتخيلة التي ربما
يستند إليها للتحريم .
قوله مد ظله : وهو الأقوى .
خلافا لما نسب ( 1 ) إلى المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) من الحرمة ،
بل الاجماع عليه في الخلاف ( 4 ) ووفاقا لطائفة من الأخبار المطلقة
الصريحة في الجواز ( 5 ) .
والدليل المقيد ما رواه الوسائل في باب 76 بسند معتبر ، عن
محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) الماضي ( 6 ) ، فإنه ( عليه السلام ) استكره ذلك في
الحرة ، وهي الظاهرة في الحرمة ، والنبوي السابق .
وفي الباب المزبور ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام )
يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ،
هامش
1 - لاحظ جامع المقاصد 12 : 53 ، جواهر الكلام 29 : 111 .
2 - المقنعة : 516 .
3 - المبسوط 4 : 266 و 267 .
4 - الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 .
5 - وسائل الشيعة 20 : 149 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 .
6 - تقدم في الصفحة 370 .