تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
أما فيها بدون إذنها ، ففيه قولان ، أشهرهما الجواز مع الكراهة ، وهو الأقوى .
شرح
بذلك . وهذا هو المساعد للاعتبار ، ولسائر الأدلة المتخيلة التي ربما يستند إليها للتحريم . قوله مد ظله : وهو الأقوى . خلافا لما نسب ( 1 ) إلى المقنعة ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) من الحرمة ، بل الاجماع عليه في الخلاف ( 4 ) ووفاقا لطائفة من الأخبار المطلقة الصريحة في الجواز ( 5 ) . والدليل المقيد ما رواه الوسائل في باب 76 بسند معتبر ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) الماضي ( 6 ) ، فإنه ( عليه السلام ) استكره ذلك في الحرة ، وهي الظاهرة في الحرمة ، والنبوي السابق . وفي الباب المزبور ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت أنها لا تلد ، والمسنة ،
هامش
1 - لاحظ جامع المقاصد 12 : 53 ، جواهر الكلام 29 : 111 . 2 - المقنعة : 516 . 3 - المبسوط 4 : 266 و 267 . 4 - الخلاف 4 : 359 ، المسألة 143 . 5 - وسائل الشيعة 20 : 149 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 . 6 - تقدم في الصفحة 370 .