تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه ، وإن قلنا بالحرمة . وقيل : بوجوبها عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير . وهو ضعيف في الغاية .
شرح
حاله فيما سبق . فعلى ما تحصل إلى هنا : أمكن المناقشة في أصل مرجوحية العزل مطلقا ، فضلا عن الحرمة . وهل ما تعارف في العصر من تغليف العضو ، يكون من العزل . وجهان إن كان النظر إلى حق المرأة ، وأنها تستحق نزول الماء في رحمها ، وأمثال ذلك من النكت السياسية المذكورة بعضها في المطولات . قوله دام ظله : عدم وجوب دية . . . على المشهور بين المتأخرين ( 1 ) ، وفاقا للأصل ، وهو مقتضى كون الحكم مكروها ، مع أن القول بالحرمة أيضا لا يقتضي ذلك ، فضلا عما سلف من نفي الكراهة الاصطلاحية ، على احتمال قوي . قوله مد ظله : وقيل بوجوبها . وهو المحكي ( 2 ) عن جماعة من القدماء ، كالشيخ ، والقاضي ،
هامش
1 - جامع المقاصد 12 : 506 ، مسالك الأفهام 7 : 65 ، الحدائق الناضرة 23 : 89 ، مستند الشيعة 2 : 474 / السطر 32 . 2 - مختلف الشيعة : 814 و 815 ، لاحظ أيضا مستمسك العروة الوثقى 14 : 71 .