كما أن الأقوى عدم وجوب دية النطفة عليه ، وإن قلنا بالحرمة . وقيل : بوجوبها
عليه للزوجة ، وهي عشرة دنانير . وهو ضعيف في الغاية .
شرح
حاله فيما سبق .
فعلى ما تحصل إلى هنا : أمكن المناقشة في أصل مرجوحية العزل
مطلقا ، فضلا عن الحرمة .
وهل ما تعارف في العصر من تغليف العضو ، يكون من العزل .
وجهان إن كان النظر إلى حق المرأة ، وأنها تستحق نزول الماء في
رحمها ، وأمثال ذلك من النكت السياسية المذكورة بعضها في المطولات .
قوله دام ظله : عدم وجوب دية . . .
على المشهور بين المتأخرين ( 1 ) ، وفاقا للأصل ، وهو مقتضى كون
الحكم مكروها ، مع أن القول بالحرمة أيضا لا يقتضي ذلك ، فضلا عما سلف
من نفي الكراهة الاصطلاحية ، على احتمال قوي .
قوله مد ظله : وقيل بوجوبها .
وهو المحكي ( 2 ) عن جماعة من القدماء ، كالشيخ ، والقاضي ،
هامش
1 - جامع المقاصد 12 : 506 ، مسالك الأفهام 7 : 65 ، الحدائق الناضرة 23 : 89 ، مستند
الشيعة 2 : 474 / السطر 32 .
2 - مختلف الشيعة : 814 و 815 ، لاحظ أيضا مستمسك العروة الوثقى 14 : 71 .