تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
مسألة 15 : يجوز لكل من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره ، وباطنه ، حتى العورة ،
شرح
قوله دام ظله : يجوز . وهو قضية النكاح عرفا ، وعد من الضروريات فقها ( 1 ) ، وتواترت النصوص به ( 2 ) . نعم ، عن ابن حمزة مخالفتهم في خصوص العورة - وهي الفرج - حال الجماع ( 3 ) ، وأما الدبر فلا نهي عنه ، لاختصاص ما رواه الصدوق - عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) - بالفرج ، حيث قال : ولا ينظر أحد إلى فرج امرأته ، وليغض بصره عند الجماع ، فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد ( 4 ) . ومقتضاه حرمة النظر إلى فرج المرأة ، ووجوب الغض عند الجماع ، فلا يكون لابن حمزة الاستناد إليه إلا بالتأويل ، أو يكون الحكم - وهو حرمة النظر إلى الفرج مطلقا - مؤكدا حال الجماع . وربما يحمل على الكراهة ، قضاء لحق ذات الموضوع .
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 73 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 23 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 120 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 24 ، الوسيلة : 314 . 4 - الفقيه 3 : 359 / 1712 ، وسائل الشيعة 20 : 121 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 59 ، الحديث 5 .