وكذا فيها مع إذنها .
شرح
ويقيد به الاطلاق الأول ، فيكون الحكم في موردها مبنيا على
التحريم ، وعندئذ يرجع في التخصيص إلى الاجماع المحكي عن
جماعة ( 1 ) ، أو تنكر دلالته رأسا على الأزيد من الكراهة ، أو يحمل على
الكراهة الشخصية ، برجوع الضمير في قوله ( عليه السلام ) حين يتزوجها
إليه ( عليه السلام ) .
مع أنها على خلاف القواعد ، لأن الشرط على خلاف الكتاب ،
وتخصيص تلك الأدلة به محل إشكال ، لما قيل : من إبائها عنه فيكون هذا
من الكراهة غير الاصطلاحية .
مع أن تقييد تلك المطلقات بهذه الواحدة ، محل المناقشة ، فتقع
المعارضة ، وتقييدها بها يستلزم خروج الفرد الشايع جدا ، ولا سيما مع
صراحتها في الاطلاق ، فليتأمل جيدا .
قوله دام ظله : مع إذنها .
بناء على كون الممنوعية في بعض الصور الآتية ، مستندة إلى أنه
إضرار بحقها عليه ، وهو صريح معتبر ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 68 ، الحدائق الناضرة 23 : 86 ، مستند الشيعة 2 : 472 /
السطر 22 ، جواهر الكلام 29 : 114 .