تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وكذا فيها مع إذنها .
شرح
ويقيد به الاطلاق الأول ، فيكون الحكم في موردها مبنيا على التحريم ، وعندئذ يرجع في التخصيص إلى الاجماع المحكي عن جماعة ( 1 ) ، أو تنكر دلالته رأسا على الأزيد من الكراهة ، أو يحمل على الكراهة الشخصية ، برجوع الضمير في قوله ( عليه السلام ) حين يتزوجها إليه ( عليه السلام ) . مع أنها على خلاف القواعد ، لأن الشرط على خلاف الكتاب ، وتخصيص تلك الأدلة به محل إشكال ، لما قيل : من إبائها عنه فيكون هذا من الكراهة غير الاصطلاحية . مع أن تقييد تلك المطلقات بهذه الواحدة ، محل المناقشة ، فتقع المعارضة ، وتقييدها بها يستلزم خروج الفرد الشايع جدا ، ولا سيما مع صراحتها في الاطلاق ، فليتأمل جيدا . قوله دام ظله : مع إذنها . بناء على كون الممنوعية في بعض الصور الآتية ، مستندة إلى أنه إضرار بحقها عليه ، وهو صريح معتبر ابن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 68 ، الحدائق الناضرة 23 : 86 ، مستند الشيعة 2 : 472 / السطر 22 ، جواهر الكلام 29 : 114 .
مستند تحرير الوسيلة — صفحة 371 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / السيد مصطفى الخميني