مسألة 14 : لا إشكال في جواز العزل - وهو اخراج الآلة عند الانزال ،
وإفراغ المني إلى الخارج - في غير الزوجة الدائمة الحرة ،
شرح
قوله مد ظله : في غير الزوجة الدائمة الحرة .
قاعدة ونصا وإجماعا ( 1 ) ، وهو مقتضى كثير من المطلقات المذكورة في
الباب 75 ( 2 ) وفيها معتبر محمد بن مسلم . قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن العزل .
فقال : ذاك إلى الرجل ، يصرفه حيث شاء ( 3 ) .
وربما تدل هي على أن للمرء ، صرف نطفته في أي مكان يريد ، ومنه
الأرحام المحرم عليه الدخول بها ، فلو حملت منه الأجنبية بالآلات
الحديثة صح ، فتدبر جدا .
ويمكن وقوع المعارضة بينه في مورد الحرة المتمتع بها ، وبين
معتبرة الثاني في الباب 76 عن أحدهما ( عليهما السلام ) : أنه سئل عن العزل .
فقال : أما الأمة فلا بأس ، وأما الحرة فإني أكره ذلك ، إلا أن يشترط
عليها حين يتزوجها ( 4 ) .
هامش
1 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 68 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 149 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 .
3 - الكافي 5 : 504 / 3 ، الفقيه 3 : 273 / 1295 ، وسائل الشيعة 20 : 149 ، كتاب
النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 75 ، الحديث 1 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 417 / 1671 ، وسائل الشيعة 20 : 151 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 76 ، الحديث 1 .