تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
وتفصيله في محاله ( 1 ) .

تنبيه : في تأييد التفصيل بين الشابة والعجوز

لو أمكن المناقشة في أصل الحكم ، فهل ترك الوطء مطلقا يجوز ، قضاء لحق الاستصحاب أو البراءة . أم لا يجوز ، لأنه خلاف طبع النكاح أو الشرط الضمني ، ولأجل ذلك استشكل في نفوذ اشتراطه في ضمن العقد ؟ أو يفصل بين العقود حسب اختلاف حالات المتعاقدين ؟ وجوه . وكان ينبغي التفصيل بين الشابة والشائبة ، لاختصاص مورد السؤال بالشابة ( 2 ) ، مع مساعدة الاعتبار ، بعد كون الاجماع غير معلوم المعقد ، ولو كان فهو معلل بالرواية . نعم ، ربما يستظهر عموم الحكم من أخبار الايلاء أحيانا ( 3 ) فراجع .
هامش
1 - تحريرات في الأصول 6 : 501 - 507 . 2 - تقدم في الصفحة 362 . 3 - تقدم في الصفحة 364 .