تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
وأما إجماع الرياض على التعميم ( 1 ) ، فهو من شعب التمسك بإطلاق معقد الاجماع ، مع أن هذه الاجماعات لا تغني من الحق شيئا . ويؤيد التخصيص ما في بعض الأخبار : من الخوف على زناهن ( 2 ) ، فما عن الجواهر من نسبة القول بالتخصيص إلى القاصرين ( 3 ) - كأمثال الوسائل ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والحدائق ( 6 ) - في غير محله .
هامش
1 - رياض المسائل 2 : 76 / السطر 22 . 2 - الكافي 5 : 566 / 42 ، وسائل الشيعة 20 : 141 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 71 ، الحديث 2 . إليك نص الرواية : روى الكليني بسنده عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالإثم عليه . 3 - جواهر الكلام 29 : 116 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 73 . 4 - لاحظ وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 71 ، حيث عنون عنوان الباب كذا : باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة . 5 - مفاتيح الشرائع 2 : 290 . 6 - الحدائق الناضرة 23 : 90 .