شرح
وأما إجماع الرياض على التعميم ( 1 ) ، فهو من شعب التمسك
بإطلاق معقد الاجماع ، مع أن هذه الاجماعات لا تغني من الحق شيئا .
ويؤيد التخصيص ما في بعض الأخبار : من الخوف على زناهن ( 2 ) ، فما
عن الجواهر من نسبة القول بالتخصيص إلى القاصرين ( 3 ) - كأمثال
الوسائل ( 4 ) والمفاتيح ( 5 ) والحدائق ( 6 ) - في غير محله .
هامش
1 - رياض المسائل 2 : 76 / السطر 22 .
2 - الكافي 5 : 566 / 42 ، وسائل الشيعة 20 : 141 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات
النكاح وآدابه ، الباب 71 ، الحديث 2 . إليك نص الرواية :
روى الكليني بسنده عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من
جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شئ فالإثم عليه .
3 - جواهر الكلام 29 : 116 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 73 .
4 - لاحظ وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب
71 ، حيث عنون عنوان الباب كذا : باب تحريم ترك وطئ الزوجة الشابة أكثر من أربعة
أشهر وإن لم يكن الترك بقصد الاضرار وإن كان لمصيبة .
5 - مفاتيح الشرائع 2 : 290 .
6 - الحدائق الناضرة 23 : 90 .