تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ونحو ذلك على الأحوط .
شرح
أن الحكم عام ، ولأجل ذاك وهذا ، ذهب جمع من المعاصرين إلى عدم الفرق ( 1 ) ، خلافا للمحكي عن كشف اللثام حيث قيد الحكم بحضور الزوج ، واستدل له بالسيرة ( 2 ) . قوله دام ظله : على الأحوط . لأنه القدر المتيقن من الخارج عن معقد الاجماع بالسيرة ، أو عن محط الرواية ، فكأنه - مد ظله - استند إلى الاجماع والرواية إطلاقا ، وإلى المخصص اللبي ، وإلا فقصور أدلة المسألة ، ينتهي إلى الأخذ بالقدر المتيقن ، وهو الحاضر دون المسافر مطلقا ، ولذلك لا يرى هذا التفصيل في المسألة . ويمكن المناقشة في السيرة العملية : بندرة الاتفاق ، فلا يستكشف منها الامضاء ، فهي مردوعة بالرواية ، ولا سيما بعد سقوط الحكم برضا الزوجة ، وخصوصا إذا لم يكن يجب إلا عند مطالبتها ، لكونه من الحقوق . وأما توهم مردوعية السيرة بالرواية مطلقا ، فقد تقرر في محله بطلان الدور ، ولكن ردع السيرة الاغتراسية العملية ، لا يتعارف بإطلاق رواية واحدة ، فيعلم منه أن المقصود منها محصور في غير مورد السيرة ،
هامش
1 - العروة الوثقى 2 : 810 ، كتاب النكاح ، الفصل 1 ، المسألة 7 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 74 ، كشف اللثام 2 : 54 / السطر 26 .