ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو . وهل يختص الحكم بالحاضر ،
فلا بأس على المسافر وإن طال سفره ، أو يعمهما ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره
أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور ، لايفاء حق
زوجته ؟ قولان : أظهرهما الأول ، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا ،
كسفر تجارة ، أو زيارة ، أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون ما كان لمجرد الميل
والأنس والتفرج ،
شرح
الضرر ، ويكون الحكم عند الإصابة منجزا ، فعليه لا تجري البراءة . اللهم
إلا أن يقال : بجريان الشرعية منها ، فليتأمل جيدا .
قوله دام ظله : ومن العذر .
كان ينبغي أن يقول : ما دام وجود العذر ، كعدم الميل . ومن العذر
خوف الضرر .
وبالجملة : مع عدم انتشار العضو ، يكون معذورا عقلا . نعم مع التمكن
من النشر بالعلاج يجب ، إلا إذا استشكلنا في كبراها .
قوله مد ظله : أظهرهما الأول .
ويكفي له قصور أدلة المسألة ، إجماعا كان ، أو رواية ، فإن احتمال
كون مورد السؤال هي الحاضرة قريب . ولو أمكن المناقشة في الثانية ،
فقد عرفت الاشكال فيها رأسا ، وأن الحكم - قويا - مستند إلى الاجماع .
اللهم إلا أن يقال : بأن المراجعة إلى أخبار الايلاء ، تعطي - بكثرتها -