تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ومن العذر عدم الميل المانع عن انتشار العضو . وهل يختص الحكم بالحاضر ، فلا بأس على المسافر وإن طال سفره ، أو يعمهما ، فلا يجوز للمسافر إطالة سفره أزيد من أربعة أشهر ، بل يجب عليه مع عدم العذر الحضور ، لايفاء حق زوجته ؟ قولان : أظهرهما الأول ، لكن بشرط كون السفر ضروريا ولو عرفا ، كسفر تجارة ، أو زيارة ، أو تحصيل علم ونحو ذلك ، دون ما كان لمجرد الميل والأنس والتفرج ،
شرح
الضرر ، ويكون الحكم عند الإصابة منجزا ، فعليه لا تجري البراءة . اللهم إلا أن يقال : بجريان الشرعية منها ، فليتأمل جيدا . قوله دام ظله : ومن العذر . كان ينبغي أن يقول : ما دام وجود العذر ، كعدم الميل . ومن العذر خوف الضرر . وبالجملة : مع عدم انتشار العضو ، يكون معذورا عقلا . نعم مع التمكن من النشر بالعلاج يجب ، إلا إذا استشكلنا في كبراها . قوله مد ظله : أظهرهما الأول . ويكفي له قصور أدلة المسألة ، إجماعا كان ، أو رواية ، فإن احتمال كون مورد السؤال هي الحاضرة قريب . ولو أمكن المناقشة في الثانية ، فقد عرفت الاشكال فيها رأسا ، وأن الحكم - قويا - مستند إلى الاجماع . اللهم إلا أن يقال : بأن المراجعة إلى أخبار الايلاء ، تعطي - بكثرتها -