تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ويختص الحكم بصورة عدم العذر ، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه .
شرح
الانصاف خلافه . مع ما عرفت من المناقشة في أصل دلالة معتبر صفوان على حكم المسألة ( 1 ) ، فلاحظ . قوله مد ظله كما إذا خيف الضرر . لخروجه عن معقد الاجماع احتمالا ، فتجري البراءة عن وجوبه عندا لخوف . وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر ( 2 ) ، فهو في مورد أحرز الضرر ، ولا يكفي خوفه كما لا يخفى . وهكذا التمسك بقاعدة حرمة الضرر بالنفس ( 3 ) ، لأنها كالجار . هذا مع أن الوالد المحقق - مد ظله - من منكري قاعدة نفي الضرر وحكومتها على الأدلة الأولية ( 4 ) . ومع أن النسبة بين وجوب الوطء ، وحرمة الاضرار بالنفس ، عموم من وجه ، ولا يبعد تقدم الثاني . ويمكن دعوى تقبيح العقلاء ، الاقدام في الأمور كلها في صورة خوف
هامش
1 - تقدم في الصفحة 362 - 363 . 2 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 75 . 3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 75 . 4 - بدائع الدرر : 129 ، تهذيب الأصول 2 : 497 .