ويختص الحكم بصورة عدم العذر ، وأما معه فيجوز الترك مطلقا ما دام وجود
العذر ، كما إذا خيف الضرر عليه .
شرح
الانصاف خلافه . مع ما عرفت من المناقشة في أصل دلالة معتبر صفوان
على حكم المسألة ( 1 ) ، فلاحظ .
قوله مد ظله كما إذا خيف الضرر .
لخروجه عن معقد الاجماع احتمالا ، فتجري البراءة عن وجوبه
عندا لخوف .
وأما التمسك بقاعدة نفي الضرر ( 2 ) ، فهو في مورد أحرز الضرر ، ولا
يكفي خوفه كما لا يخفى .
وهكذا التمسك بقاعدة حرمة الضرر بالنفس ( 3 ) ، لأنها كالجار .
هذا مع أن الوالد المحقق - مد ظله - من منكري قاعدة نفي الضرر
وحكومتها على الأدلة الأولية ( 4 ) . ومع أن النسبة بين وجوب الوطء ،
وحرمة الاضرار بالنفس ، عموم من وجه ، ولا يبعد تقدم الثاني .
ويمكن دعوى تقبيح العقلاء ، الاقدام في الأمور كلها في صورة خوف
هامش
1 - تقدم في الصفحة 362 - 363 .
2 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 75 .
3 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 75 .
4 - بدائع الدرر : 129 ، تهذيب الأصول 2 : 497 .