تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
إلا بإذنها ،
شرح
والملاعبة والتفخيذ ، ونحوها مما يجوز عندهم . وغير خفي : أن ما فيه الاضرار بها ، هو تركها المستمر بترك المراودة ، دون الوطء . نعم ، في أخبار الايلاء ما يستدل به على هذه الجهة في المسألة ، كما يأتي إن شاء الله تعالى . قوله مد ظله : إلا بإذنها . بناء على كون ذلك من حقوقها ، وهو خلاف ظاهر معتبر صفوان . نعم ، قضية معتبر بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فسكتت ورضيت ، فهو في حل وسعة ، فإن . . . ( 1 ) . فإنه مضافا إلى ظهوره في المسألة السابقة ، يدل على أن برضاها وبسكوتها لا يأثم . واحتمال اختصاص الحكم بذلك الباب ، غريب جدا .
هامش
1 - الكافي 6 : 131 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 342 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 2 ، الحديث 1 .