إلا بإذنها ،
شرح
والملاعبة والتفخيذ ، ونحوها مما يجوز عندهم .
وغير خفي : أن ما فيه الاضرار بها ، هو تركها المستمر بترك المراودة ،
دون الوطء .
نعم ، في أخبار الايلاء ما يستدل به على هذه الجهة في المسألة ،
كما يأتي إن شاء الله تعالى .
قوله مد ظله : إلا بإذنها .
بناء على كون ذلك من حقوقها ، وهو خلاف ظاهر معتبر صفوان .
نعم ، قضية معتبر بكير بن أعين ، وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر وأبي
عبد الله ( عليهما السلام ) أنهما قالا : إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ، فليس لها قول
ولا حق في الأربعة أشهر ، ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ، فإن
مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسها ، فسكتت ورضيت ، فهو في حل وسعة ،
فإن . . . ( 1 ) .
فإنه مضافا إلى ظهوره في المسألة السابقة ، يدل على أن برضاها
وبسكوتها لا يأثم . واحتمال اختصاص الحكم بذلك الباب ، غريب جدا .
هامش
1 - الكافي 6 : 131 / 4 ، وسائل الشيعة 22 : 342 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب
الايلاء ، الباب 2 ، الحديث 1 .