تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
شرح
قوله مد ظله : لا يجوز . كأن المسألة مقطوع بها ، ولم يعهد نقل الخلاف فيها ( 1 ) ، مع أنها مستندة - حسب الظاهر - إلى أخبار مذكورة في كتاب النكاح ( 2 ) والايلاء ( 3 ) ، وفيها معتبر صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ، ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك إثما . قال : إذا تركها أربعة أشهر ، كان آثما بعد ذلك ( 4 ) . وسيمر عليك بعض أخبار كتاب الايلاء في فروع المسألة . والمناقشة هنا غير ممكنة ، إلا بما يرى في المتن من الغلق في الجمل ، مع الغلط النحوي الذي يرى في قوله : يكون في ذلك إثما ( 5 ) هذا مع أنه لا دلالة لها على وجوب الوطء ، لامكان كفاية المضاجعة
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 115 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 72 . 2 - وسائل الشيعة 20 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 7 . 3 - وسائل الشيعة 22 : 341 - 354 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 1 و 2 و 5 ، الحديث 1 والباب 8 ، الحديث 1 و 3 - 7 ، والباب 9 و 10 ، الحديث 1 و 2 و 4 ، والباب 11 ، الحديث 6 . 4 - تهذيب الأحكام 7 : 412 / 1647 ، وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 71 ، الحديث 1 . 5 - بناء على كونه على وزن فعلا لا فاعلا .