مسألة 13 : لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
شرح
قوله مد ظله : لا يجوز .
كأن المسألة مقطوع بها ، ولم يعهد نقل الخلاف فيها ( 1 ) ، مع أنها
مستندة - حسب الظاهر - إلى أخبار مذكورة في كتاب النكاح ( 2 ) والايلاء ( 3 ) ،
وفيها معتبر صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : أنه سأله عن
الرجل تكون عنده المرأة الشابة ، فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها ،
ليس يريد الاضرار بها ، يكون لهم مصيبة ، يكون في ذلك إثما .
قال : إذا تركها أربعة أشهر ، كان آثما بعد ذلك ( 4 ) .
وسيمر عليك بعض أخبار كتاب الايلاء في فروع المسألة .
والمناقشة هنا غير ممكنة ، إلا بما يرى في المتن من الغلق في
الجمل ، مع الغلط النحوي الذي يرى في قوله : يكون في ذلك إثما ( 5 )
هذا مع أنه لا دلالة لها على وجوب الوطء ، لامكان كفاية المضاجعة
هامش
1 - جواهر الكلام 29 : 115 ، مستمسك العروة الوثقى 14 : 72 .
2 - وسائل الشيعة 20 : 33 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 7 .
3 - وسائل الشيعة 22 : 341 - 354 ، كتاب الايلاء والكفارات ، أبواب الايلاء ، الباب 1 و 2
و 5 ، الحديث 1 والباب 8 ، الحديث 1 و 3 - 7 ، والباب 9 و 10 ، الحديث 1 و 2 و 4 ،
والباب 11 ، الحديث 6 .
4 - تهذيب الأحكام 7 : 412 / 1647 ، وسائل الشيعة 20 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب
مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 71 ، الحديث 1 .
5 - بناء على كونه على وزن فعلا لا فاعلا .