شرح
مسألة النفقة .
ولو كان لها الاطلاق ، فلازمه نفي النفقة ولو كانت في حبالته ،
والالتزام به وبالتقييد أبعد عن الواقع ، وإلا فالنسبة بين الاطلاقين -
إطلاق قوله ( عليه السلام ) فلا شئ عليه وإطلاق معتبر الحلبي - عموم من وجه كما
هو الظاهر ، ولو كان ترجيح فهو مع إطلاق معتبر الحلبي وإلا فالمرجع هي
الشهرة ، أو هي المرجح ، أو الشهرة الفتوائية مرجع ، والروائية مرجح ،
وهما هنا مع معتبر حمران ، ولأجل ذاك وذلك أفتى بعض المتأخرين
بوجوبها ( 1 ) ، والآخر بعدمه ( 2 ) .
ولو أمكن المناقشة في دلالة معتبر الحلبي ، لاحتمال كون مورده
الجارية وهي الأمة كما في المنجد ( 3 ) فتصبح مجملة من هذه
الجهة ، وتسقط عن الدلالة والمعارضة في هذه المسألة ، كما ترى .
هامش
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14 : 88 .
2 - جواهر الكلام 29 : 427 .
3 - المنجد : 88 .