وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
شرح
بالكبيرة على احتمال قوي ( 1 ) ، ولا أقل من أن تقييده ، يستلزم خروج الفرد
الشايع ، ولأجل ذلك احتاط كثير من المتأخرين هنا ( 2 ) ، وقيل ( 3 ) : تمايل
إليه الشيخ في محكي الخلاف ( 4 ) .
قوله مد ظله : عدم الوجوب .
وفاقا للمعظم ، وعليه حكاية المشهور القديمة . بل ربما يظن كون
المسألة إجماعية ( 5 ) ، لولا أنها معللة ، لما في المسألة من الآثار ، فإن
الاطلاق المزبور ربما كان مصبه الصغيرة ، لأنها تحرم دونها ، والاجراء عليها
والانفاق بمناسبة الافضاء المنتهي إلى التحريم ، حسبما يستفاد من مجموع
الأخبار .
وأما توهم نفي الوجوب ، مستندا إلى قوله ( عليه السلام ) في صدر معتبر
حمران : فلا شئ عليه ( 6 ) فهو في غير محله ، لأن في ذيله : أنها إذا كانت
غير بالغة تسع سنين ، فعلى الإمام تغريم ديتها فالرواية غير ناظرة إلى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 340 .
2 - العروة الوثقى 2 : 813 كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 5 .
3 - راجع مستمسك العروة الوثقى 14 / 88 ، الهامش 2 .
4 - لم نعثر عليه في الخلاف ولكن راجع الاستبصار 4 / 294 .
5 - جواهر الكلام 29 : 426 .
6 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 88 .