تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند تحرير الوسيلة — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
شرح
بالكبيرة على احتمال قوي ( 1 ) ، ولا أقل من أن تقييده ، يستلزم خروج الفرد الشايع ، ولأجل ذلك احتاط كثير من المتأخرين هنا ( 2 ) ، وقيل ( 3 ) : تمايل إليه الشيخ في محكي الخلاف ( 4 ) . قوله مد ظله : عدم الوجوب . وفاقا للمعظم ، وعليه حكاية المشهور القديمة . بل ربما يظن كون المسألة إجماعية ( 5 ) ، لولا أنها معللة ، لما في المسألة من الآثار ، فإن الاطلاق المزبور ربما كان مصبه الصغيرة ، لأنها تحرم دونها ، والاجراء عليها والانفاق بمناسبة الافضاء المنتهي إلى التحريم ، حسبما يستفاد من مجموع الأخبار . وأما توهم نفي الوجوب ، مستندا إلى قوله ( عليه السلام ) في صدر معتبر حمران : فلا شئ عليه ( 6 ) فهو في غير محله ، لأن في ذيله : أنها إذا كانت غير بالغة تسع سنين ، فعلى الإمام تغريم ديتها فالرواية غير ناظرة إلى
هامش
1 - تقدم في الصفحة 340 . 2 - العروة الوثقى 2 : 813 كتاب النكاح ، الفصل الثاني ، المسألة 5 . 3 - راجع مستمسك العروة الوثقى 14 / 88 ، الهامش 2 . 4 - لم نعثر عليه في الخلاف ولكن راجع الاستبصار 4 / 294 . 5 - جواهر الكلام 29 : 426 . 6 - مستمسك العروة الوثقى 14 : 88 .