ولم تثبت الدية ، ولكن الأحوط الانفاق عليها ما دامت حية ،
شرح
قوله دام ظله : لم تثبت الدية .
حسب الاتفاق ، والأصل ، ونصوص المسألة ( 1 ) .
اللهم إلا أن يقال : إن مقتضى بعض المطلقات - مثل معتبر سليمان بن
خالد ( 2 ) ، وما رواه الفقيه ( 3 ) - ثبوت الدية مطلقا ، وخبر ابن معاوية غير
نقي السند ( 4 ) ، ومعتبر حمران - لاشتماله على ما لا يقول به المشهور ( 5 ) - غير
محرز اعتباره .
قوله دام ظله : الأحوط الانفاق .
عملا بما مر عن الحلبي ( 6 ) . بل قضية ما سلف منا فيه ، اختصاصه
هامش
1 - وسائل الشيعة 20 : 493 - 494 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ،
الباب 34 ، الحديث 1 و 3 .
2 - الكافي 7 : 313 / 11 ، وسائل الشيعة 29 : 370 كتاب الديات ، أبواب ديات المنافع ،
الباب 9 ، الحديث 1 .
3 - الفقيه 4 : 111 / 377 ، وسائل الشيعة 29 : 330 كتاب الديات ، أبواب ديات الأعضاء ،
الباب 26 ، الحديث 1 .
4 - تقدم في الصفحة 350 ، الهامش 2 .
5 - لاحظ جواهر الكلام 29 : 426 ، العروة الوثقى 2 : 811 - 812 كتاب النكاح ، الفصل
الثاني ، المسألة 2 .
6 - تقدم في الصفحة 340 .