پرش به محتوای اصلی

مستند تحرير الوسيلة — صفحه 361

پدیدآورندگان:

ص۳۶۱
شرح
مسألة النفقة . ولو كان لها الاطلاق ، فلازمه نفي النفقة ولو كانت في حبالته ، والالتزام به وبالتقييد أبعد عن الواقع ، وإلا فالنسبة بين الاطلاقين - إطلاق قوله ( عليه السلام ) فلا شئ عليه وإطلاق معتبر الحلبي - عموم من وجه كما هو الظاهر ، ولو كان ترجيح فهو مع إطلاق معتبر الحلبي وإلا فالمرجع هي الشهرة ، أو هي المرجح ، أو الشهرة الفتوائية مرجع ، والروائية مرجح ، وهما هنا مع معتبر حمران ، ولأجل ذاك وذلك أفتى بعض المتأخرين بوجوبها ( 1 ) ، والآخر بعدمه ( 2 ) . ولو أمكن المناقشة في دلالة معتبر الحلبي ، لاحتمال كون مورده الجارية وهي الأمة كما في المنجد ( 3 ) فتصبح مجملة من هذه الجهة ، وتسقط عن الدلالة والمعارضة في هذه المسألة ، كما ترى .
پاورقی
1 - لاحظ مستمسك العروة الوثقى 14 : 88 . 2 - جواهر الكلام 29 : 427 . 3 - المنجد : 88 .